Penolakan Pemerintah Terhadap Hasil Ru'yatul Hilal

Deskripsi masalah :
    Penetapan awal bulan untuk kalender hijriyyah hususnya ramadlan dan idul fitri berdasarkan MUNAS ALIM ULAMA 1404 H./1983 M. di Situbondo yang dikokohkan kemudian pada muktamar NU ke 27 1404 H./1984 M. serta MUNAS ALIM ULAMA 1408 H./1987 M. di Pasugihan Cilacap menggariskan :
     Pertama : Penetapan  awal  ramadlan  dan  idul fitri  menggunakan  dasar  Ru'yatul  Hilal  atau  Istikmal  usia  bulan berjalan 30 hari.
     Kedua  : Bila  pemerintah  c/q  Departement Agama menetapkan awal ramadlan dan idul  fitri   berdasarkan  Hisab, maka warga NU tidak wajib mematuhi dan mengikutinya.

      Ketiga   : Bila  terjadi   pertentangan   antara  hasil  hisab  dengan  ru'yah, maka yang  diamalkan adalah hasil ru'yah dan bukan hasil hisab.
      Garis kebijakan NU tersebut sesuai dengan pendapat jumhur ulama (Ijma ulama salaf).


(Syuriyah PWNU Jawa Timur)
Pertanyaan :
      Bagaimana solusi hukum syar'inya apabila hasil Ru'yatul Hilal ditolak karena perhitungan falaq haqiqi bit taqrib atau haqiqi bit tahqiq menunjuk belum imkan ar ru'yah ?
Jawaban :
    Solusi hukum Syar'inya adalah terjadi perbedaan pendapat, menurut Imam Romli mengikuti ru'yah dan menurut Imam Subki menolak Ru'yah. Sedangkan menurut Ibnu Hajar penolakan ru'yah bisa dibenarkan ketika perhitungan hisab telah disepakati oleh Ahli Hisab yang mutawatir. Kemutawatiran itu menurut Sayid Alawi Bahasan didukung oleh minimal lima kitab yang berbeda pengarang yang menerangkan bab hisab.
1.    إعانة الطالبين ج 2 ص 216
(فرع) لو شهد برؤية الهلال واحد او اثنان واقتضى الحساب عدم امكان رؤيته قال السبكي لاتقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع وأطال فى بيان رد هذه الشهادة والمعتمد قبولها إذ لا عبرة بقول الحساب إهـ وفصل فى التحفة فقال الذي يتجه ان الحساب ان اتفق اهله على ان مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا إهـ
2.    فتاوي سيدي خليلي ص:112 للإمام محمد الخليلي الشافعي
(سئل) عما لو دل الحساب على كذب الشاهد فى أول رمضان أو أخره بأن شهد فى الأول برؤية هلال رمضان ودل الحساب على كذب الشاهد وشهد فى الثاني برأية هلال شوال ودل الحساب على كذبه فهل يجب فى الأول الصوم وفى الثاني الإفطار عملا بالرؤية المعلق بها الحكم فى الإخبار والغاء الخساب لاحتمال الغلط فيه أم لا يجب صوم فى الأول والإفطار فى الثاني عملا فى الحساب لأنه مبني على قواعد وضوابط وأهله حروره ونسبة الشهود أولى من نسبته إلى الحساب أم يفصل فيجب الصوم ولايجب الإفطار احتياطا للعبادة فيهما (أجاب :) اتعلم أن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين علماء أهل المذهب مثل الأذرعي و السبكي و الاسنوي وغيرهم وتبعهم خلق كثير فمن ذهب إلى العمل بالحساب والغاء الشهادة مطلقا كالسبكي ومن ذاهب إلى قبولها والغاء الحساب مطلقا عن ان يكون اهل الحساب بلغوا عدد التواتر أم لا والذي اختاره ابن حجر وغيره هو أن اتفق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا بأن اختلفت أهل الحساب فى مقدماته بين كونها قطعية وظنية بأن قال بعضهم أنها قطعية وبعضهم أنها ظنية أو قالوا جميعا أنها ظنية أولم يبلغوا عدد التواتر فالعمل بالشهادة هذا ظاهر كلامهم فى أول رمضان والذي جريان مثله فى أول شوال فيعمل بالحساب إذا وجدت شروطه .
3.    فتاو الرملي ص: 358
سئل عن قول السبكي لو شهدت بينة برؤ ية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم امكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول اهل الحساب لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية وأطال الكلام فى ذلك فهل يعمل بما قاله ام لا وفيما إذا رئي الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان هل تقبل الشهادة ام لا؟ لأن الهلالإذا كان الشهر كاملا يغيب ليلتين او ناقصا يغيب ليلة وغاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة هل يعمل بالشهادة ام لا؟ (فأجاب) ان المعمول به فى المسائل الثلاث ما شهدت به البينة لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين وليس العمل بالبينة مخالفة لصلاته صلى الله عليه وسلم ووجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله "نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا او هكذا " وقال إبن دقيق العيد الحساب لا يجوز الإعتماد عليه فى الصيام إهـ والإحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله ولأن الشاهد قد يشتبه عليه الخ لا أثر لها شرعا لإمكان وجودها فى غيرها من الشهادات إهـ
4.    الفتاوى السبكي الجزء الأول ص: 207-213
كتاب الصيام (مسألة) فيمن شهد برؤية الهلال منفردا بشهادته واقتضى الحساب تكذيبه-إلى أن قال-فيجب على الحاكم إذا جرب مثل ذلك وعرف من نفسه أو بخبر من يثق به أن دلالة الحساب على عدم إمكان الرؤية أن لا يقبل هذه الشهادة ولا يثبت بها ولا يحكم بها ويستصحب الأصل فى بقاء الشهر فإنه دليل شرعي محقق حتى يتحقق خلافه ولا نقول الشرع ألغى قول الحساب مطلقا والفقهاء قالوا : لا يعتمد فإن ذلك إنما قالوه فى عكس هذا وهذه المسألة المتقدمة التي حكينا فيها الخلاف أما هذه المسألة فلا ولم أجد فى هذه نقلا ولا وجه فيها للاحتمال غير ما ذكرته ورأيت إمام الحرمين فى النهاية لما تكلم فيها إذا رئي الهلال فى موضع ولم ير فى غيره وللأصحاب فيه وجهان هل تعتبر مسافة القصر أو المطالع جزم بمسافة القصر وذكر المطالع على وجه الاحتمال له لأنه لم ينقله ثم رده بأنه مبني على الأرصاد والتمودرات وفرض ذلك فى دون مسافة القصر بانخفاض وارتفاع وهذا الفرض الذي قد فرضه نادر فإن أمكن ذلك وحكم حاسب بعدم الإمكان فى هذا الموضع احتمل أن يقال بعدم تعلق الحكم واحتمل أن يقال إنما دون مسافة القصر كالبلد الواحد فيتعلق به الحكم ومسألتنا هذه فى قطر عظيم وأقاليم دل الحساب على عدم إمكان الرؤية فيها فشهد اثنان أو ثلاثة على رؤيته مع احتمال قولهما بجميع ما قدمناه فلا أرى قبول هذه البينة أصلا ولا يجوز الحكم بها واعلم أنه ليس مرادنا بالقطع ههنا الذي يحصل بالبرهان الذي مقدماته كلها عقلية فإن الحال هنا ليس كذلك وإنما هو مبني على أرصاد وتجارب طويلة وتسيير منازل الشمس والقمر ومعرفة حصول الضوء الذي فيه بحيث يتمكن الناس من رؤيته والناس يختلفون فى حدة البصر فتارة يحصل القطع إما بإمكان الرؤية وإما بعدمه وتارة لا يقطع بل يتردد والقطع بأحد الطرفين مستنده العادة كما نقطع فى بعض الأجرام البعيدة عنا بأنا لا نراها ولا يمكنا رؤيتها فى العادة وإن كان فى الإمكان العقلي ذلك ولكن يكون ذلك خارقا للعادة وقد يقع معجزة لنبي أو كرامة لولي أما غيرهما فلا اهـ
5.    إخلاص الناوي الجزء الأول ص : 357
والمعتمد في المذهب الحنفي أن شرط وجوب الصوم والإفطار رؤية الهلال وأنه لاعبرة بقول المؤقتين ولو عدولا ومن رجع الى قولهم فقد خالف الشرع وذهب قوم منهم الى أنه يجوز أن يجتهد في ذلك ويعمل بقول أهل الحساب ومنع مالك من اعتماد الحساب في اثبات الهلال فقال أن الإمام الذي يعتمد على الحساب لايقتدى به ولا يتبع وبين أبو الوالد الباجي حكم صيام من اعتمد الحساب فقال فإن فعل ذلك أحد فالذي عندى أنه لا يعتد بما صام منه على الحساب ويرجع الى الرؤية وإكمال العدد فإن اقتضى ذلك قضاء شيء من صومه قضاه وذكر القرافي قولا أخر للملكية بجواز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة .
6.    فتاوي النافعة ص : 34- 36 ( للإمام أبي بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب الأنصاري التريمي الحضرمي الشافعي)
(وسئل نفع الله به) عن رجلين سمعا سماعا مطلقا ليلة الثلاثين من رمضان أنه وصل خط لقاضى بلدهما من بلدة أخري بينهما نحو من مرحلة إعلاما للقاضي المذكور بثبوت شهر شوال تلك الليلة ثم انهما أرسلا للقاضى المذكور رسولا يستخبره عن ثبوت الشهر المذكور ووصول الخط المذكور فأجاب القاضى : إن الشهر لم يثبت عنده ولم يصدق بما تضمنه الخط المذكور فأعلما بالتكبير في الطرق والشوارع والمساجد وأشاعا عند العوام أن الشهر ثبت وأن العيد بكرة وألزما بعض الناس بالفطر وأشاعا أن الصوم غدا حرام والحال أنهما مستندان في جميع ما ذكر على السماع المذكور أعلاه لا غير مع أن جمعا كثيرين أكثر من عدد التواتر رأوه يوم التاسع والعشرين صباحا قبل طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة وتعرض ليلة الثلاثين جمع كثيرون أيضا منأهل حاسة النظر لرؤيته من أهل تلك البلدة وغيرها فلم يروه فهل يجوز لرجلين المذكورين الإقدام على الفطر اعتمادا على ما ذكر ؟ وهل يسوغ لهما الإلزام بالفطر والتشييع والإعلان اعتمادا على ما ذكر ؟ وإا قلتم بعدم الجواز لهما وأنهما آثمان بذلك فهل لولي الأمر زجرهما وردعهما وتأبيدهما والحال ما ذكر ؟ (فأجاب بقوله) والله أعلم بالصواب إنه لا يجوز لهما إظهار الفطر فضلا عن إظهار شعار العيد من تكبير وصلاة والحال ما ذكر قال الشيخ ابن حجر في فتاويه وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخالفته وعقوبته اهـ فإذا كان هذا في مجرد إظهار الفطر فما بالك بإظهار شعار العيد من التكبير والصلاة فعلى ولي الأمر أيده الله زجرهما وردعهما وكذا تأديبهما وتعزيرهما بما يليق ككل معصية لا حد فيها ولا كفارة وأشنع من ذلك وأفظع إلزامهما الغير الفطر وكأنهما طالبان منصب القضاء ومسترشفان على مركزه للفصل والإمضاء إذ الإلزام لا يكون إلا للولاة ونوابهم لا للآحاد ولعمري لقد ارتكبا أمرا فظيعا وفعلا فعلا شنيعا فلا حول ولا قوة إلا بالله وأما مجرد الإقدام على الفطر من غير إظهار فإن علم ما تضمنه الخط من الثبوت أو أخبرا بمضمونه أو بثبوته في بلدة متحدة المطلع هي وبلدتهما واعتقداه في الكل اعتقادا جازما جاز بل وجب الفطر على المعتمد لكن جاز سرا كما تقدم وبقبول الشهادة وثبوته بها والحال ما ذكر من طلوعه يوم التاسع والعشرين أمام الشمس ورؤية عدد التواتر له خلاف منتشر جدا بين العلماء ولكن الأكثرين قائلون بردها وإلغاء الحكم المترتب عليها قال في البراهين العقلية : قال العلامة إبراهيم بن علي الأصبحي في كتابه (اليواقيت في معرفة المواقيت) ولا يمكن أن يرى قبل طلوع الشمس وبعد غروبها في يوم واحد ومن شهد بها فهو شاهد زور اهـ : وشاهد الزور ترد شهادته كما هو معلوم وممن أفتى برد الشهادة ونقض الحكم المترتب عليها محمد بن علي علان وعبد العزيز الزمزمي وأحمد مؤذن بإجمال وتبعهم الحبيب العلامة علوي ابن عبد الله باحسن والحبيب العلامة طاهر ابن محمد بن هاشم وعبدون بن قطنة والشيخ علي بن قاضي وغير هؤلاء ولم يبالوا بمخالفة الشمس الرملي وإن تبعه البرزنجي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه وردوا عليهم ردا بليغا وصنفوا في الرد عليهم رسائل متعددة وفي التحفة ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية : والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا اهـ قال سيدنا العلامة عبد الرحمن بن محمد العيدروس سألت بعض مشايخي من المالكية عن مثل هذه المسألة وهل استحالتها قطعية لديهم أي الحسّاب أو لا ؟ فأجاب بأنه قطعية وإن نقل كلام الأئمة وإفراده بتصنيف ضائع لأنه ضروري عادي لهم اهـ ونقل الشيخ العلامة عبد الله بن قطنة عن السيد العارف بالله علوي باحسن بأنه إن وجد في عصر خمسة من أهل الفلك واجتمع كلامهم في تحرير تلك المسألة كفى وإن لم يوجدوا فكتبهم تغني عنهم وإذا وجد اجتماع كلام خمسة في تصانيفهم كان ذلك من الخبر المتواتر اهـ بمعناه وقال الشيخ عبد الله بن قطنة المذكور (تنبيه) الذي يظهر ويتبادر من كلام ابن حجر في قوله : ولو دل الحساب إلخ أنه مفروض في استحالة لا تعلم إلا من قول أهل الحساب أما ما سبق تقريره في هذه الرسالة من المنع عند ظهور الهلال أمام الشمس بكرة التاسع والعشرين فهو مدلول نصوص المفسرين والفقهاء والأئمة المجتهدين فلا حاجة فيه إلى الرجوع إلى أهل الحساب ولا إلى تواترهم ولا يشمله كلام الشيخ في اشتراط التواتر وعلى التنازل في أن كلام الشيخ يشمله فما اشتراطه من إخبار عدد التواتر باستحالة حاصل بتواتر الكتب ونقله في جملة منها وقد تقرر نقل الاستحالة في كثير من الكتب الشرعية فضلا عن الكتب الحسابية كما عرفته مما سبق نقله عن الأئمة وتواتر الكتب معتبر كما نص على ذلك الشيخ ابن حجر في تحفته في كتاب السير ولفظه : تواتر الكتب معتد به كما صرحوا به .
7.    فتاوى النافعة  ص 27
وعلى التنـزل فى أن كلام الشيخ يشمله فما اشترطه الشيخ من أخبار عدد التواتر بالإستحالة حاصل بتواتر الكتب ونقله فى جملة منها وقد تقرر نقل الإستحالة فى كثير من الكتب الشرعية فضلا عن الكتب الحسابية كما عرفته مما سبق نقله عن الأئمة وتواتر الكتب معتبر كما نص على ذلك الشيخ ابن حجر فى تحفته فى كتاب السير ولفظه تواتر الكتب معتد به كما صرحوا به قال سيدنا علوى باحسن فيكفى ذكر الإستحالة فى خمسة كتب فصاعدا من كتب الحساب والإجماع المنقول بالآحاد حجة أيضا كما فى جمع الجوامع فحينئذ فيكفى نقل الثقة إجماع أهل الحساب أن هذا الأمر مستحيل وقال الأمر المأخوذ من الكتاب والسنة هو الذى عليه التعويل والمخالف لهما مردود وإن كان فى صورة دليل
  فتاوى النافعة  ص 36
وفى التحفة ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية والذى يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا أهـ. قال سيدنا العلامة عبد الرحمن بن محمد العدروس : سألت بعض مشايخى من المالكية عن مثل هذه المسئلة وهل استحالتها قطعى لديهم أى الحساب أو لا ؟ فأجاب بأنه قطعى وأن نقل كلام الأئمة وافراده بتصنيف ضائع لأنه ضرورى عادى لهم أهـ. ونقل الشيخ العلامة عبد الله بن قطنة عن السيد العارف بالله علوى باحسن بأنه إن وجد فى عصر خمسة من أهل الفلك واجتمع كلامهم فى تحرير تلك المسئلة كفى وإن لم يوجدوا فكتبهم تغنى عنهم وإذا وجد اجتماع كلام خمسة فى تصانيفهم كان ذلك من الخبر المتواتر اهـ. بمعناه وقال الشيخ عبد الله بن قطنة المذكور (تنبيه) الذى يظهر ويتبادر من كلام ابن حجر فى قوله ولو دل الحساب الخ أنه مفروض فى استحالة لا تعلم إلا من قول أهل الحساب

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
Sumber: http://solusinahdliyin.net/satta/65-penolakan-pemerintah-terhadap-hasil-ruyatul-hilaal.html
FB Comments
0 Blogger Comments

0 comments:

Posting Komentar

Home